كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ يَبْطُلُ الثَّوَابُ) لَكِنَّ قَضِيَّةَ إلَّا مَا عَقَلَ أَنَّ بُطْلَانَ الثَّوَابِ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْخَلَلُ فِيهِ فَقَطْ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ إطْلَاقُ قَوْلِهِ وَفَرَاغِ قَلْبٍ عَنْ الشَّوَاغِلِ الشَّامِلِ لِلْأُخْرَوِيَّةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُ الْقَاضِي يُكْرَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَانَ يُجَهِّزُ الْجَيْشَ) أَيْ يُدَبِّرُ أَمْرَ الْجَيْشِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ إلَخْ) أَوْ مَا كَانَ التَّجْهِيزُ يَشْغَلُهُ عَمَّا هُوَ فِيهِ كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِعُلُوِّ مَقَامِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ اخْتَارَ إلَخْ) أَيْ وَفِعْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ فَاخْتِيَارُ ابْنِ الرِّفْعَةِ يُوَافِقُهُ وَيُخَالِفُ مَا مَرَّ أَوَّلًا فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ هَذَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ) أَيْ وَأَمَّا فِيمَا يَقْرَؤُهُ فَمُسْتَحَبٌّ.
(فَائِدَةٌ):
فِيهَا بُشْرَى رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا «أَنَّ الْعَبْدَ إذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ أَيْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى». اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَوَّلًا) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْآخِرَةِ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْقَاضِي مِنْ الْكَرَاهَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَفَرَاغِ قَلْبٍ عَنْ الشَّوَاغِلِ الشَّامِلِ لِأُمُورِ الْآخِرَةِ.
(وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ) وَفَوْقَ سُرَّتِهِ (آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ) لِلِاتِّبَاعِ الثَّابِتِ مِنْ مَجْمُوعِ رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَالسُّنَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّ يَمِينِهِ كُوعَ يَسَارِهِ وَبَعْضَ رُسْغِهَا وَسَاعِدِهَا وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَسْطِ أَصَابِعِ يَمِينِهِ فِي عَرْضِ الْمَفْصِلِ وَبَيْنَ نَشْرِهَا صَوْبَ السَّاعِدِ، وَقِيلَ يَقْبِضُ كُوعَهُ بِإِبْهَامِهِ وَكُرْسُوعَهُ بِخِنْصَرِهِ وَيُرْسِلُ الْبَاقِيَ صَوْبَ السَّاعِدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِ وَأَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ وَالرُّسْغُ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ وَالْكُوعُ الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي إبْهَامَ الْيَدِ وَالْكُرْسُوعُ الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي خِنْصَرَهَا وَحِكْمَةُ ذَلِكَ إرْشَادُ الْمُصَلِّي إلَى حِفْظِ قَلْبِهِ عَنْ الْخَوَاطِرِ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ كَذَلِكَ يُحَاذِيهِ، وَالْعَادَةُ أَنَّ مَنْ احْتَفَظَ بِشَيْءٍ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ فَأُمِرَ الْمُصَلِّي بِوَضْعِ يَدَيْهِ كَذَلِكَ عَلَى مَا يُحَاذِي قَلْبَهُ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ مَا قُلْنَاهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ) لَا يَبْعُدُ فِيمَنْ قُطِعَ كَفُّ يُمْنَاهُ مَثَلًا وَضْعُ طَرَفِ الزَّنْدِ عَلَى يُسْرَاهُ وَفِيمَنْ قُطِعَ كَفَّاهُ وَضْعُ طَرَفِ أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْآخَرِ تَحْتَ صَدْرِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ سُقُوطَ السُّجُودِ عَلَى الْيَدِ إذَا قُطِعَ الْكَفُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ سُقُوطُ الْوُجُوبِ بِسُقُوطِ مَحَلِّهِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ وَأَيْضًا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَجَعْلُ يَدَيْهِ إلَخْ) أَيْ فِي قِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَخَذَ بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ) لَا يَبْعُدُ فِيمَنْ قُطِعَ كَفُّ يُمْنَاهُ مَثَلًا وَضْعُ طَرَفِ الزَّنْدِ عَلَى يُسْرَاهُ وَفِيمَنْ قُطِعَ كَفَّاهُ وَضْعُ طَرَفِ أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْآخَرِ تَحْتَ صَدْرِهِ سم.
(قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ إلَخْ) وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَحُطُّ يَدَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ تَحْتَ صَدْرِهِ وَقِيلَ يُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ نَقْلَهُمَا إلَى تَحْتِ صَدْرِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْقَصْدُ مِنْ الْقَبْضِ الْمَذْكُورِ تَسْكِينُ الْيَدَيْنِ فَإِنْ أَرْسَلَهُمَا وَلَمْ يَعْبَثْ بِهِمَا فَلَا بَأْسَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَلَا بَأْسَ أَيْ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ مَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّ يَمِينِهِ إلَخْ) أَيْ وَيُفَرِّجَ أَصَابِعَ يُسْرَاهُ وَسَطًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضُمُّ أَصَابِعَ الْيُمْنَى حَالَةَ قَبْضِهِ بِهَا الْيُسْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ إلَخْ) وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ قَدْ يُوهِمُ اعْتِمَادَهُ وَمِنْ ثَمَّ اغْتَرَّ بِهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالرُّسْغُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْكُرْسُوعُ إلَى وَحِكْمَةُ.
(قَوْلُهُ وَالْكُوعُ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا الْبُوعُ فَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي إبْهَامَ الرِّجْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ) أَيْ جَعْلِهِمَا تَحْتَ صَدْرِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ يُحَاذِيهِ) أَيْ الْقَلْبُ فَإِنَّهُ تَحْتَ الصَّدْرِ مِمَّا يَلِي جَانِبَ الْأَيْسَرِ نِهَايَةٌ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاةِ التَّقْرِيبِيَّةُ لَا الْحَقِيقِيَّةُ خِلَافًا لِمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ جَعْلِ الْكَفَّيْنِ فِي الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ مُحَاذِيَتَيْنِ لِلْقَلْبِ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَإِنَّ الْيُسْرَى حِينَئِذٍ يُجْعَلُ جَمِيعُهَا تَحْتَ الثَّدْيِ الْأَيْسَرِ بَلْ فِي الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ لَا تَحْتَ الصَّدْرِ (قَوْله مَا قُلْنَاهُ) أَيْ مِنْ حِفْظِ قَلْبِهِ عَنْ الْخَوَاطِرِ.
(وَ) يُسَنُّ (الدُّعَاءُ فِي سُجُودِهِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إذَا كَانَ سَاجِدًا فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ» أَيْ فِيهِ وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ وَهُوَ مَشْهُورٌ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرَ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» (وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنْ السُّجُودِ وَالْقُعُودِ) لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ (عَلَى) بَطْنِ رَاحَةٍ وَأَصَابِعِ (يَدَيْهِ) مَوْضُوعَتَيْنِ بِالْأَرْضِ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ وَأَشْبَهَ بِالتَّوَاضُعِ مَعَ ثُبُوتِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَالَ يَقُومُ كَالْعَاجِنِ بِالنُّونِ أَرَادَ فِي أَصْلِ الِاعْتِمَادِ لَا صِفَتِهِ وَإِلَّا فَهُوَ شَاذٌّ وَلَا يُقَدِّمُ إحْدَى رِجْلَيْهِ إذَا نَهَضَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَقْدُمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا فَهُوَ شَاذٌّ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِنْهُ أَيْ الْمَأْثُورُ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ إلَخْ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ قَوِيًّا أَوْ ضِدَّهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَالْعَاجِنِ) الْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى بِذَلِكَ لُغَةً لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ عَاجِنِ الْعَجِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ قَوْلُ الشَّاعِرِ فَأَصْبَحْت كُنْتِيًّا وَأَصْبَحْت عَاجِنًا وَشَرُّ خِصَالِ الْمَرْءِ كُنْت وَعَاجِنُ رَشِيدِيٌّ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّ إلَى وَمِنْ إطْلَاقِهِ فَقَالَ بَدَلَهُ لَا عَاجِنَ الْعَجِينِ كَمَا قِيلَ. اهـ.
وَفِي الْقَامُوسِ وَالْكُنْتِيُّ كَكُرْسِيٍّ الشَّدِيدُ وَالْكَبِيرُ عَجْنُهُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ بِجَمْعِ كَفِّهِ وَفُلَانٌ نَهَضَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ كِبَرًا. اهـ.
(وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ الثَّابِتُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَتَأْوِيلُهُ بِأَنَّهُ أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يَرُدُّهُ كَأَنَّ الظَّاهِرَةَ فِي التَّكْرَارِ عُرْفٌ نَعَمْ مَا وَرَدَ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ يُتَّبَعُ كَهَلْ أَتَاك فِي الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ وَصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ الْآتِيَةِ (وَالذِّكْرُ) وَالدُّعَاءُ (بَعْدَهَا) وَثَبَتَ فِيهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بَيَّنْتهَا مَعَ فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَمْ يُوجَدْ مِثْلَهُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَيُسَنُّ الْإِسْرَارُ بِهِمَا إلَّا لِإِمَامٍ يُرِيدُ التَّعْلِيمَ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ إذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ عَقِبَ سَلَامِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَوْ بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ عَلَى مُشَرِّفِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمِحْرَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافُ مَا عُرِفَ مِنْهُ فَبَحْثُ اسْتِثْنَائِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ لَاسِيَّمَا مَعَ رِعَايَةِ أَنَّ سُلُوكَ الْأَدَبِ أَوْلَى مِنْ امْتِثَالِ الْأَمْرِ يَمِينُهُ لِلْمَأْمُومَيْنِ وَيَسَارُهُ لِلْمِحْرَابِ وَلَوْ فِي الدُّعَاءِ وَانْصِرَافُهُ لَا يُنَافِي نَدْبَ الذِّكْرِ لَهُ عَقِبَهَا لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ فِي مَحَلِّهِ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَهَا أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ بِهَا كَمَالُهُ لَا غَيْرُ.
تَنْبِيهٌ:
كَثُرَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَنْ زَادَ عَلَى الْوَارِدِ كَأَنْ سَبَّحَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَقَالَ الْقَرَافِيُّ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ سُوءُ أَدَبٍ وَأَيَّدَ بِأَنَّهُ دَوَاءٌ وَهُوَ إذَا زِيدَ فِيهِ عَلَى قَانُونِهِ يَصِيرُ دَاءً وَبِأَنَّهُ مِفْتَاحٌ وَهُوَ إذَا زِيدَ عَلَى أَسْنَانِهِ لَا يَفْتَحُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ مَعَ الزِّيَادَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الزِّيَنِ الْعِرَاقِيِّ تَرْجِيحُهُ لِأَنَّهُ بِالْإِتْيَانِ بِالْأَصْلِ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهُ فَكَيْفَ يُبْطِلُهُ زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِهِ.
وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بَلْ بَالَغَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ اعْتِقَادُ عَدَمِ حُصُولِ الثَّوَابِ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ يَرُدُّهُ عُمُومُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} وَلَمْ يَعْثِرْ الْقَرَافِيُّ عَلَى سِرِّ هَذَا الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ تَسْبِيحُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَالْحَمْدُ كَذَلِكَ وَالتَّكْبِيرُ كَذَلِكَ بِزِيَادَةِ وَاحِدَةٍ تَكْمِلَةُ الْمِائَةِ وَهُوَ أَنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَهِيَ إمَّا ذَاتِيَّةٌ كَاَللَّهِ أَوْ جَلَالِيَّةٌ كَالْكَبِيرِ أَوْ جَمَالِيَّةٌ كَالْمُحْسِنِ فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُ تَنْزِيهٌ لِلذَّاتِ وَلِلثَّانِي التَّكْبِيرَ وَلِلثَّالِثِ التَّحْمِيدَ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي النِّعَمَ وَزِيدَ فِي الثَّالِثَةِ التَّكْبِيرُ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إلَخْ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّ تَمَامَ الْمِائَةِ فِي الْأَسْمَاءِ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَسْمَاءِ الْجَلَالِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ نَقْلًا وَنَظَرًا ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِمَا لَا إشْكَالَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الدَّلَالَةُ لِلْمُدَّعِي وَهُوَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَاتٍ النَّقْصُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ كَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَعَشْرَةٍ وَثَلَاثٍ وَمَرَّةٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ فِي التَّسْبِيحِ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَعَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فِي التَّحْمِيدِ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَعَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فِي التَّكْبِيرِ وَمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَعَشَرَةٍ فِي التَّهْلِيلِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّعَبُّدِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّعَبُّدُ بِهِ وَاقِعٌ مَعَ ذَلِكَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِغَيْرِ الْوَارِدِ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ رِوَايَتَانِ سُنَّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَخَتْمِ الْمِائَةِ بِتَكْبِيرَةٍ أَوْ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ إلَخْ فَيَنْدُبُ أَنْ يَخْتِمَهَا بِهِمَا احْتِيَاطًا وَعَمَلًا بِالْوَارِدِ وَمَا أَمْكَنَ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ فِي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ رُوِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَالْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ وَرَدَّهُ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ فِي بَحْثِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ نَوَى عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعَدَدِ الْوَارِدِ امْتِثَالَ أَمْرٍ ثُمَّ زَادَ أُثِيبَ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا فَلَا وَأَوْجَهُ مِنْهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ زَادَ لِنَحْوِ شَكِّ عُذْرٍ أَوْ لِتَعَبُّدٍ فَلَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسْتَدْرِكٌ عَلَى الشَّارِعِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالذِّكْرُ بَعْدَهَا) قُوَّةُ عِبَارَتِهِمْ وَظَاهِرُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ اخْتِصَاصُ طَلَبِ ذَلِكَ بِالْفَرِيضَةِ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَتَّجِهُ أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ طَلَبُهُ بِهَا بَلْ يُطْلَبُ بَعْدَ النَّافِلَةِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَنْ يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ عَقِبَ سَلَامِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْأَذْكَارُ الَّتِي طُلِبَ الْإِتْيَانُ بِهَا قَبْلَ تَحَوُّلِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَعْنِي قِيَامَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ الصُّبْحِ لِمَا صَحَّ: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَاسْتَدَلَّ فِي الْخَادِمِ بِخَبَرِ مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ قَالَ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ يَأْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ قَبْلَ أَنْ يُحَوِّلَ رِجْلَيْهِ وَيَأْتِيَ مِثْلَهُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ لِوُرُودِ ذَلِكَ فِيهِمَا. اهـ.